المادة الحادية عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية؟
1- مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال؛ كل من قام باي من المخالفات الاتية: ا - مزاولة اي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، او خلال ايقافه، او بعد شطبه. ب - مزاولة المكاتب والشركات الهندسية ايا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، او بعد الغائه. ج - تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة اعمال هندسية مع علمه بذلك. 2 - مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، او باحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من قام باي من المخالفات الاتية: ا - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، او سلوك طرق غير نظامية؛ نتج منها الاعتماد المهني او الترخيص ، او ادت الى تجديد اي منهما، او حصوله على درجة مهنية. ب - استعمال اي وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان التي يكون من شانها الاعتقاد باحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية، دون حصوله على الترخيص او الاعتماد المهني اللازم لذلك. ج - انتحال لقب من القاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيا. 3 - تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة. 4 - تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: