المادة الحادية عشرة
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في اصابته جنائيا، او اصابته بمرض معد؛ ان يبلغ الجهات الامنية والصحية المختصة، ويصدر الوزير قرارا بتحديد الامراض التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي تبلغ اليها، والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشان.