المادة 11-
من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 11- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير اليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم. يتخذ مجلس الوزراء قراره في الموضوع، فاذا قرر الاتهام عمد الى تشكيل هيئة المحاكمة المنصوص عنها في المادة (15) من هذا النظام.