ا - النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون الا لوزير اخر وبموجب امر يصدر من رئيس مجلس الوزراء . ب - يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.