المادة (11)
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (11) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون الا لوزير اخر وبموجب امر يصدر من رئيس مجلس الوزراء . ب - يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.