المادة الحادية عشرة من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مجلس الشورى؟
يؤدي رئيس مجلس الشورى ، واعضاء المجلس، والامين العام، قبل ان يباشروا اعمالهم في المجلس، امام الملك، القسم التالي: (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وان لا ابوح بسر من اسرار الدولة، وان احافظ على مصالحها وانظمتها، وان اؤدي اعمالي بالصدق والامانة والاخلاص والعدل).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: