المادة الحادية عشرة
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة اخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص.