المادة الحادية عشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؟
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة اخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: