المادة (11)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (11) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الوزير اجراء مراجعة دورية لوضع اي من مناطق الحجر عند استيفاء احد الشرطين الاتيين: 1 ) ان الافة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة. 2 ) اذا اتضح للوزير بانه لم يعد ضروريا الاستمرار في وضع المنطقة المصابة كليا او جزئيا تحت الحجر. ويتم اخطار جميع ملاك وسكان المناطق المتاثرة برفع الحجر.