المادة (11)
من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (11) من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للسلطات المختصة منع اي وسيلة من وسائل النقل من الدخول الى الدولة اذا تبين لها، بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة، انها تحمل او كانت تحمل اي حيوان او منتجات او مستخرجات حيوانية مصابة باحد الامراض المعدية وانه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للانسان او الحيوان.