المادة الحادية عشرة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؟
يصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: