المادة الحادية عشرة
من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.