المادة الحادية عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
تحدد اللائحة المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع ان يحققها الخاضع للضريبة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: