المادة الحادية عشرة
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الحادية عشرة : التبرعات يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية الى هيئات عامة ، او جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف الى الربح، ويجوز لها تلقي التبرعات .