المادة الحادية عشرة من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الحادية عشرة : التبرعات يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية الى هيئات عامة ، او جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف الى الربح، ويجوز لها تلقي التبرعات .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: