المادة الحادية عشرة : التبرعات يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية الى هيئات عامة ، او جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف الى الربح، ويجوز لها تلقي التبرعات .