المادة الحادية عشرة
من نظام صندوق التنمية العقارية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام صندوق التنمية العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
راس مال الصندوق (190.897.900.000) مائة وتسعون مليارا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونا وتسعمائة الف ريال سعودي. وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني. تتكون موارد الصندوق مما ياتي: ا- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي. ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من راس ماله. ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. ه- الاوراق والادوات المالية على مختلف انواعها المملوكة له. و- الدخل الناتج من استثمار امواله وارصدته وممتلكاته. ز- اي مورد اخر يقره المجلس.