المادة الحادية عشرة من نظام صندوق التنمية السياحي
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام صندوق التنمية السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام صندوق التنمية السياحي؟
يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: