راس مال الصندوق (25.000.000.000) خمسة وعشرون مليار ريال. وتجوز زيادة راس المال بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني. تتكون موارد الصندوق مما ياتي: ا- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي. ب- القروض والودائع التي يقدمها البنك المركزي السعودي وغيره من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والاجهزة الاخرى ذوات الشخصية المعنوية المستقلة والقطاع الخاص. ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي يقدمها. د- الدخل الناتج من استثماره لامواله. ه- ما يقبله المجلس من هبات، ومنح، واعانات، ووصايا، واوقاف. و- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. ز- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من راس ماله.