تتكون موارد الصندوق مما يلي: الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه. التدفقات النقدية من القروض المصروفة من راس ماله. العوائد الناتجة من اصوله واستثماراته والاموال التي يتم التنفيذ عليها استيفاء لمستحقاته. المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي يقدمها. ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع اوقاف. اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.