المادة الحادية عشرة
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد المجلس صلاحيات المحافظ ومسؤولياته ومهماته، على ان تشمل الاتي: 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- تمثيل الصندوق امام الغير وامام الجهات القضائية، وفق الصلاحيات الممنوحة له. 3- الاشراف على اعداد القواعد والسياسات الداخلية وموازنة الصندوق السنوية وتقريره السنوي، وجميع المستندات الاخرى التي يلزم عرضها على المجلس. 4- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق والاشراف على موظفيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق وانشطته مع القواعد والسياسات الداخلية.