ا - يعقد المجلس الاعلى بناء على دعوة من رئيسه او من ينيبه جلستين على الاقل في السنة. ب - ينعقد المجلس الاعلى بحضور اغلبية اعضائه بمن فيهم الرئيس او من ينيبه، ويتخذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.