المادة الحادية عشرة من نظام رعاية المعوقين
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام رعاية المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام رعاية المعوقين؟
ا - يعقد المجلس الاعلى بناء على دعوة من رئيسه او من ينيبه جلستين على الاقل في السنة. ب - ينعقد المجلس الاعلى بحضور اغلبية اعضائه بمن فيهم الرئيس او من ينيبه، ويتخذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: