تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الادارية ، اذا كان محل الاعتراض على الحكم ما ياتي: ا – مخالفة احكام الشريعة الاسلامية، او الانظمة التي لا تتعارض معها او الخطا في تطبيقها او تاويلها، بما في ذلك مخالفة مبدا قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الادارية العليا . ب – صدوره عن محكمة غير مختصة. ج – صدوره عن محكمة غير مكونة وفقا للنظام. د – الخطا في تكييف الواقعة، او في وصفها. ه – فصله في نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين طرفي الدعوى. و – تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.