المادة الحادية عشرة
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبلغ الديوان ملاحظاته الى الجهة المختصة، ويطلب اليها اتخاذ الاجراءات اللازمة. وعلى الجهة ان تخبر الديوان بما اتخذته في خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ ابلاغها.