يبلغ الديوان ملاحظاته الى الجهة المختصة، ويطلب اليها اتخاذ الاجراءات اللازمة. وعلى الجهة ان تخبر الديوان بما اتخذته في خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ ابلاغها.