يتولى امين عام الدارة ادارتها وتصريف شئونها، ويختص بما يلي : ا - تمثيل الدارة في صلاتها بالغير. ب - تنفيذ قرارات مجلس الادارة. ج - اقتراح خطط وبرامج الدارة وتنفيذها والاشراف عليها بعد موافقة مجلس الادارة. د - اعداد مشروع ميزانية الدارة ، وحسابها الختامي. ه - الصرف وفقا للوائح المالية للدارة. و - تقديم اي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.