المادة الحادية عشرة
من نظام دارة الملك عبد العزيز
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام دارة الملك عبد العزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى امين عام الدارة ادارتها وتصريف شئونها، ويختص بما يلي : ا - تمثيل الدارة في صلاتها بالغير. ب - تنفيذ قرارات مجلس الادارة. ج - اقتراح خطط وبرامج الدارة وتنفيذها والاشراف عليها بعد موافقة مجلس الادارة. د - اعداد مشروع ميزانية الدارة ، وحسابها الختامي. ه - الصرف وفقا للوائح المالية للدارة. و - تقديم اي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.