ا- تحدد رواتب الافراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الاساسي والعلاوات الدورية. ب- لا يجوز ان يثبت الفرد على اكثر من وظيفة ولكن يجوز ان يقوم باعباء اكثر من وظيفة واحدة.