المادة الحادية عشرة
من نظام حماية حقوق المؤلف
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، او بعضها سواء بطريق الارث ، او التصرف النظامي، الذي يجب اثباته بالكتابة، ويكون محددا لنطاق الحق المنقول زمانا ومكانا. 2- تنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده، عدا اجراء تعديل او حذف على المصنف. 3- اذا كان المؤلف قد اوصى بمنع النشر، او بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها. 4- اذا كان المصنف عملا فرديا وتوفي صاحبه، او عملا مشتركا وتوفي احد المؤلفين ولم يكن له وارث، فان نصيبه يؤول الى من يستحقه حسب احكام الشريعة الاسلامية.