المادة الحادية عشرة من نظام حماية حقوق المؤلف
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام حماية حقوق المؤلف؟
1- حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، او بعضها سواء بطريق الارث ، او التصرف النظامي، الذي يجب اثباته بالكتابة، ويكون محددا لنطاق الحق المنقول زمانا ومكانا. 2- تنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده، عدا اجراء تعديل او حذف على المصنف. 3- اذا كان المؤلف قد اوصى بمنع النشر، او بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها. 4- اذا كان المصنف عملا فرديا وتوفي صاحبه، او عملا مشتركا وتوفي احد المؤلفين ولم يكن له وارث، فان نصيبه يؤول الى من يستحقه حسب احكام الشريعة الاسلامية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: