المادة الحادية عشرة
من نظام حماية المرافق العامة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام حماية المرافق العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الاضرار التي لحقت بالمرفق او الغير بما في ذلك تكاليف اصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق او الغير، ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه . وللجهة المختصة ان تلزم مرتكب المخالفة باصلاح ما ينتج عن مخالفته او ان تقوم بالاصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه في هذه الحالة بكافة المصاريف والنفقات اللازمة لازالة التعدي واصلاح الاضرار التي ترتبت عليها، وتحدد مصاريف الازالة والاصلاح بقرار من الوزير المختص فان لم يقم بدفعها استوفيت من مستحقاته لدى اية جهة حكومية والا تم تحصيلها وفقا لقواعد جباية اموال الدولة. تعديلات المادة المادة الحادية عشرة: تم تعديل الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 5 / 6 / 1428 ه ، لتكون بالنص الاتي: " ا - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الاضرار التي لحقت بالمرفق او الغير، بما في ذلك تكاليف اصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه و التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق او الغير ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء وللجهة المختصة ان تلزم مرتكب المخالفة باصلاح ما ينتج من مخالفته او ان تقوم بالاصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه في مياه الحالة بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لازالة التعدي واصلاح الاضرار التي ترتبت عليها فان لم يدفعها فانها تستوفي من مستحقاته لدى جهة حكومية اوتحصل وفقا لقواعد جباية اموال الدولة."