١\- يجب ان يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مباشرة باغراض جهة التحكم، والا يتعارض مع اي حكم مقرر نظاما. ٢\- يجب الا تتعارض طرق جمع البيانات الشخصية ووسائلها مع اي حكم مقرر نظاما، وان تكون ملائمة لظروف صاحبها، ومباشرة وواضحة وامنة، وخالية من اساليب الخداع او التضليل او الابتزاز. ٣\- يجب ان يكون محتوى البيانات الشخصية ملائما ومقصورا على الحد الادنى اللازم لتحقيق الغرض من جمعها، مع تجنب شموله على ما يؤدي الى معرفة صاحبها بصورة محددة متى تحقق الغرض من جمعها. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك. ٤\- اذا اتضح ان البيانات الشخصية التي تجمع لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض من جمعها، فعلی جهة التحكم التوقف عن جمعها، واتلاف ما سبق ان جمعته منها فورا.