المادة الحادية عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات امكانية الوصول.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: