المادة 11
من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
نصُّ المادة 11 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينتهي حتما وفي كل الحالات مفعول جوازات السفر السياسية والخاصة بانتهاء المهمة التي يمنح الجواز من اجلها والعودة الى المملكة ويعاد الجواز لوزارة الخارجية ولا يجوز استعماله للسفر مرة اخرى الا بتجديد صلاحيته ومنح حامله تاشيرة خروج، ولا يتجدد الجواز السياسي او الخاص الممنوح لمهمة رسمية الا بطلب من الجهة التي ترتبط بها تلك المهمة.