يتولى شؤون الجمعية وتصريف امورها ورسم سياستها مجلس ادارة يتالف من: ا - وزير المعارف رئيسا. ب - ثمانية اعضاء من المهتمين بالحركة الكشفية، يتم اختيارهم لمدة خمس سنوات باقتراح من الرئيس وموافقة رئيس مجلس الوزراء . ويسمي الرئيس من بين الاعضاء نائب الرئيس، وامين السر العام، وامين الصندوق، ومفوض العلاقات الخارجية. ج - لا يكون انعقاد المجلس صحيحا، الا بحضور اغلبية الاعضاء. وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.