المادة الحادية عشرة
من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى شؤون الجمعية وتصريف امورها ورسم سياستها مجلس ادارة يتالف من: ا - وزير المعارف رئيسا. ب - ثمانية اعضاء من المهتمين بالحركة الكشفية، يتم اختيارهم لمدة خمس سنوات باقتراح من الرئيس وموافقة رئيس مجلس الوزراء . ويسمي الرئيس من بين الاعضاء نائب الرئيس، وامين السر العام، وامين الصندوق، ومفوض العلاقات الخارجية. ج - لا يكون انعقاد المجلس صحيحا، الا بحضور اغلبية الاعضاء. وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.