المادة الحادية عشرة
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للجهة المرخص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جمع من اجله، الا بموافقة الجهة المرخصة، مع مراعاة شرط المتبرع ان وجد.