يكون توزيع غاز البترول السائل للاغراض السكنية والتجارية مقصورا على المناطق التي ليست فيها شبكة توزيع غاز جاف، وبما لا يتجاوز الكمية اليومية التي تحددها الوزارة لكل مستهلك. تعديلات المادة المادة الحادية عشرة: - حذف عبارة "لكل مستهلك" الواردة في عجز المادة ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه