المادة الحادية عشرة
من نظام توزيع الأراضي البور
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام توزيع الأراضي البور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادة التاسعة، على الاراضي الموات التي اقطعت من قبل ولي الامر قبل صدور هذا النظام ولما يثبت لاصحابها حق الملكية فيها.