المادة الحادية عشرة
من نظام تملك غير السعوديين للعقار
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام تملك غير السعوديين للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل بقرار من مجلس ادارة الهيئة لجنة (او اكثر) لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة)، من المتخصصين في الانظمة، وتتولى النظر في المخالفات وايقاع العقوبات الواردة في المادة (العاشرة) من النظام. تحدد بقرار من مجلس ادارة الهيئة قواعد عمل اللجنة واجراءاتها ومكافات اعضائها. يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة امام المحكمة الادارية خلال (ستين) يوما من تاريخ التبليغ بها.