المادة الحادية عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني؟
تستوفي الهيئة اجورا تحددها اللائحة عن كل متر ممتد من انابيب الوقود المعدة لتزويد الطائرات داخل منطقة المطار .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: