يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي حسب الاجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.