المادة الحادية عشرة
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي حسب الاجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.