المادة (11) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (11) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (11) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
يقوم رئيس القضاة بالنظر في جميع الامور التي تحال اليه من المراجع العليا لاخذ رايه فيها وله احالة ذلك الى الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: