المادة الحادية عشرة
من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تكون بدائل حليب الام والاغذية التكميلية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وان يكتب على العبوة السن المناسب للاستعمال.