المادة الحادية عشرة
من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الصرف من حساب الضمان بناء على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة.