المادة الحادية عشرة
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الادارة بنشر طلبات براءات الاختراع، والبراءات النباتية خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ ايداع الطلب، بعد دفع المقابل المالي المقرر.