المادة الحادية عشرة من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام إيرادات الدولة؟
لا يحق للجهة الاعفاء من اي ايراد مستحق او تاجيل تحصيله .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: