المادة الحادية عشرة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية؟
تلتزم الاندية المرخص لها حاليا بتصحيح اوضاعها وفقا لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال (سنة) من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: