يكون في كل جهة معنية - بقرار من رئيسها- لجنة من اربعة اعضاء يكون احدهم مستشارا نظاميا، تتولي النظر في مخالفات هذا النظام وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها، وتعتمد قراراتها من رئيس الجهة، ويجوز التظلم منها امام ديوان المظالم خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار.