المادة الحادية عشرة
من نظام إمدادات الطاقة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام إمدادات الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللوائح ولائحة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.