المادة الحادية عشرة
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لضحايا الاصابة بالفيروس او المرض بسبب العدوى العمد او الخطا؛ التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الاصابة.