المادة الحادية عشرة
من نظام الوساطة العقارية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الوساطة العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الالكترونية الخاصة بها؛ وفقا لما تحدده اللائحة.