المادة الحادية عشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء؟
يكون للهيئة رئيس تنفيذي بالمرتبة الممتازة، ويكون له نائبان احدهما للغذاء والاخر للدواء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: