المادة الحادية عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف؟
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة استشارية دائمة (من غير اعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تسمى (اللجنة الاستشارية)؛ ترتبط تنظيميا بالمجلس، وتعنى بتقديم الاستشارات الشرعية، والنظامية، والمالية، والاقتصادية، والاستثمارية، والاجتماعية، وذلك وفقا لما ياتي: 1 - يكون تشكيل اللجنة على النحو الاتي: ا - اثنان من المتخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمار. ب - اثنان من المتخصصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية ممن لهم معرفة وخبرة في مجال الاوقاف. ج - احد المتخصصين في مجال الانظمة. د - احد المتخصصين الماليين. ه - احد المتخصصين الاجتماعيين. 2 - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين اعضائها. 3 - تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. 4 - يكون للجنة سكرتارية يعين فيها عدد كاف من الموظفين المختصين. 5 - تعد اللجنة لائحة داخلية لسير اعمالها، ويعتمدها المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: