المادة الحادية عشرة
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى الحائز على الالتزام انشاء محطات بداية ونهاية الخطوط ومحطات الانتظار المتوسطة بالطرق، طبقا للمواصفات التي تحددها وزارة المواصلات ، وعند انتهاء مدة الالتزام وعدم تجديده تعود ملكية المحطات للدولة.