يتولى الحائز على الالتزام انشاء محطات بداية ونهاية الخطوط ومحطات الانتظار المتوسطة بالطرق، طبقا للمواصفات التي تحددها وزارة المواصلات ، وعند انتهاء مدة الالتزام وعدم تجديده تعود ملكية المحطات للدولة.