المادة الحادية عشرة من نظام المياه
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المياه؟
لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الابار تبعا لنقل ملكية الارض المشتملة على المصدر الا بعد موافقة الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: