المادة الحادية عشرة من نظام المواصفات والجودة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المواصفات والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المواصفات والجودة؟
تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في اصدار خاص على مطبوعات الهيئة او موقعها الالكتروني او في اي وسيلة اخرى تراها الهيئة. يجوز للهيئة تفويض من تراه من الجهات من القطاعين العام او الخاص، او من المنظمات الدولية او الاقليمية، ببيع مواصفتها ووثائقها ذات الصلة وفقا للشروط والاحكام التي تحددها اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: