المادة الحادية عشرة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية؟
يجب بيع وشراء المادة البترولية بالسعر العالمي اذا كان الغرض استخدامها لقيما في الانتاج.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: