المادة الحادية عشرة
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحسب سعر المستحضر الصيدلاني او العشبي بناء على سعر المصنع او سعر التصدير الى المملكة بعملة بلد المنشا او العملة التي تقررها الهيئة. وتقوم الهيئة بمراجعة اسعار المستحضرات الصيدلانية والعشبية على فترات منتظمة.